دار الإفتاء توضح حكم العيب المخل بالأضحية بعد تحديدها
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم وجود عيب مخل في الأضحية بعد أن تم تحديدها، فكان رد الدار عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك:"إذا حافظ المضحي على أضحيته من العيوب بالطرق الممكنة وسأل أهل الاختصاص، ثم طرأ عليها عيب يمنع إجزائها سواء قبل دخول وقت الأضحية أو بعد دخوله وقبل تمكنه من الذبح، فإن استطاع أن يبدلها فليفعل، وإن لم يستطع لم يلزمه شيء بَدَلها، وله أن يذبحها في الوقت ويتصدق بها كالأضحية."
وفي سياق متصل، تحدثت دار الإفتاء عن كفارات الحج، موضحة أنها أحكام وضعها الشارع للتكفير عن بعض المحظورات التي قد يقع فيها الحاج، منها:
كفارة ترك واجب من واجبات الحج: فإذا ترك الحاج واجبًا ووقت أدائه لم يزل، وجب عليه أداؤه، وإن فات وقته أو عجز بدون عذر مع تعمد، فعليه فدية بذبح شاة، وإن لم يجد فصيام عشرة أيام.
كفارة الإحصار: إذا منعه المرض أو تعطل إجراءات الحج، وجب عليه ذبح شاة أو ما يقوم مقامها.
كفارة قتل الصيد: يجب عليه إهداء مثله من النعم.
كفارة فعل محظور من محظورات الإحرام كالحلق أو استخدام الطيب أو لبس المخيط أو تقليم الأظفار بعد الإحرام: فعليه التخيير بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.
كفارة الجماع قبل التحلل الثاني: فيجب ذبح بدنة، وإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد سبع غنم، فإن لم يجد قيمة البدنة ويشتري بها طعامًا، وإن لم يجد صام عن كل يوم مدًّا، ويجب عليه إتمام الحج والقضاء في العام التالي.

