القانون يمنح إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات.. تعرف عليها
نصت المادة 129 من قانون العمل الجديد على أن العامل له الحق في الحصول إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوما آخر عوضا عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
وتنص المادة 128 من قانون العمل على أنه للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
وللعامل الذى يولد له مولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة لا تحسب من رصيد الإجازات.