دون ضوابط صارمة.. قانون تنظيم المخلفات يحظر استخدام عبوات المواد الخطرة
أكد قانون تنظيم إدارة المخلفات، حظر استخدام العبوات الفارغة الناتجة عن المواد الخطرة أو المنتجات المستخرجة من إعادة تدويرها، إلا وفقاً للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بهدف حماية البيئة والصحة العامة.
وبحسب المادة 59 من القانون، لا يجوز تصدير المواد أو المخلفات الخطرة خارج جمهورية مصر العربية، إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز المختص، ويصدر وزير البيئة، بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة، قراراً بتحديد الشروط والإجراءات الخاصة بهذا النوع من التصدير، مع الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما تنص المادة 60 على حظر إقامة أو إدارة منشآت تهدف إلى تداول أو إدارة المواد أو المخلفات الخطرة، إلا بترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة وبعد موافقة الجهاز. ويُشترط أن تتم عملية التخلص من هذه المخلفات وفق المعايير التي تضعها اللائحة التنفيذية، على أن تحدد أماكن التخلص بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وفي ذات السياق، تُلزم المادة 61 كافة المنشآت التي ينتج عنها مخلفات خطرة بضرورة تصنيف هذه المخلفات وجمعها وتعبئتها، مع توفير الأدوات والمستلزمات المناسبة للفصل والنقل والتخزين داخل الموقع. وتوضح اللائحة التنفيذية الشروط الفنية والمعايير البيئية الواجب توافرها في هذه الأدوات لضمان التعامل الآمن.
ويأتي هذا الإطار التشريعي بهدف تنظيم تداول وإدارة المخلفات الخطرة، والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن التعامل غير الآمن مع هذه المواد، بما يسهم في تعزيز أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على صحة المواطنين.