رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

القانون يواجه نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء بالحبس والغرامة

أرشيفية
أرشيفية

يواصل قانون العقوبات المصري التصدي للمحتوى الذي يخلّ بالآداب العامة، حيث شدد على تجريم نشر أو تداول الصور والفيديوهات الخادشة للحياء أو تلك التي تتضمن تحريضًا على الفسق والفجور، سواء من خلال النشر المباشر أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونصت المادة (178) من القانون على أن العقوبة تشمل الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقوم بصنع أو حيازة محتوى منافي للآداب بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض، وتشمل العقوبة المطبوعات أو الرسومات أو الصور المحفورة أو الفوتوغرافية أو الرمزية وغيرها.

كما أضافت المادة (178 مكررًا 1) أن المسؤولية الجنائية تمتد لتشمل رؤساء تحرير الصحف والناشرين حال ارتكاب تلك الجرائم عبر وسائل النشر الصحفي، حيث يُعدّون فاعلين أصليين بمجرد نشر المواد محل الجريمة.

وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد مرتكب الجريمة، تطبق العقوبات على الطابعين والموزعين والعارضين بصفتهم مسؤولين أصليين، كما يُمكن معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بنفس الصفة إذا ثبت تعمدهم في ارتكاب الجرائم محل العقوبة، خاصة في حال وقوعها عبر الوسائط الصحفية.

ويأتي هذا التشديد القانوني في إطار جهود الدولة للحد من نشر المحتوى غير الأخلاقي، ولضمان بيئة إعلامية ومجتمعية تراعي القيم العامة وتحمي الذوق العام.

تم نسخ الرابط