قانون العقوبات يلاحق من ينسب لنفسه ألقابا وهمية دون مؤهل معتمد
في ظل انتشار ظاهرة انتحال الألقاب المهنية مثل "دكتور"، "إعلامي"، أو "مستشار" من دون حيازة الشهادات المعترف بها أو الحصول على التراخيص القانونية، ويسلط قانون العقوبات المصري الضوء على هذه الممارسات التي تعد جريمة يعاقب عليها القانون.
تنص المادة 155 من قانون العقوبات المصري على أنه يعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى سنة أو بغرامة كل من تعمد انتحال صفة أو لقب من شأنه أن يحدث لبسا في المجتمع، خاصة إذا كان هذا اللقب مرتبطا بمهنة منظمة قانونا مثل الطب، المحاماة، الإعلام أو القضاء.
ويؤكد القانون أن استخدام ألقاب مهنية كـ"دكتور" من دون نيل شهادة دكتوراه من جهة أكاديمية معترف بها، أو الادعاء بالانتماء إلى هيئة إعلامية أو قضائية دون أن يكون الشخص عضوا بها فعليا، يُعد نوعا من التضليل والاحتيال المعنوي، ويشكل خطرا على ثقة المجتمع بهذه الفئات.
التحايل عبر السوشيال ميديا
ومع تزايد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي لجأ البعض إلى تقديم أنفسهم بهذه الألقاب لجذب المتابعين أو لتحقيق مكاسب مادية، متجاهلين الأطر القانونية والأخلاقية وقد حذرت الجهات المختصة منها الهيئة الوطنية للإعلام ونقابات المهن المختلفة من خطورة هذه الممارسات، مطالبة الجمهور بتحري الدقة في التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص.
في الختام يبقى احترام التخصصات والمهن والاعتماد على المؤهلات المعترف بها هو الطريق لضمان المصداقية والمهنية، بعيدا عن الألقاب المزيفة التي تضر المجتمع أكثر مما تفيده.
