رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

المحكمة اطمأنت والإنكار وسيلة بائسة.. حيثيات المؤبد للمتهم بقضية الطفل ياسين

محكمة
محكمة

كواليس وتطورات جديدة في قضية تلميذ دمنهور، حيث أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام، وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري، حيثيات الحكم بالسجن المؤبد على موظف المدرسة الخاصة المتهم بهتك عرض تلميذ دمنهور.

حيثيات الحكم 

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهم بقضية تلميذ دمنهور، أن الركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلَا عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المُعتَدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيًا كان، رجلًا أو امرأة، طفلًا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه وليس عورة فيه وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية.

منطوق الحكم

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة يعرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرًا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني عليه.

تلميذ دمنهور

استكملت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية تلميذ دمنهور، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته.

تهديد المجنى عليه 

ولكنه لا يلقيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي، كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير اختبار، فإن مجرد الاختيار أو الخضوع لا يتوفر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك.

إجماع الفقه 

وأضافت المحكمة، إن نطاق هذه الجريمة في إجماع الفقه والقضاء لا يقتصر على حالتي الإكراه المادي والمعنوي إنما يتسع لجميع الحالات التي يرتكب فيها الفعل دون رضاء صحيح من المجني عليه، فتقوم الجريمة بإتيان الفعل المخل بالحياء على شخص المجني عليه ضد إرادته ويغير رضاء سواء كان مصدر انعدام الرضا إكراها أو تهديدا، أو لعدم تمييز المجني عليه، أو عن طريق التدليس، أو لعجز المجني عليه عن التعبير عن إرادته كما لو كان المجني عليه نام لحظة وقوع الفعل، أو مباغتة يبلغ بها الجاني غايته من فعله دون مشاركة إرادة المجني عليه كما لو فاجأ المتهم المجني عليه بالفعل المخل، أو لصغر من المجني عليه وعدم تمييزه.

ذلك أن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتا لانعدام التمييز والإرادة لدى الطفل غير المميز، فكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدًا للتمييز، وعدم الرضا أمر مفترض فيه، حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورًا مهمًا في وقوعه فريسة لهذه الجريمة.

وأكدت محكمة الجنايات في حيثيات حكم قضية تلميذ دمنهور، الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراع لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه.

واختتمت المحكمة في حيثيتها، إنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطلب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، والعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه، إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة صبري كامل جاب الله بالسجن المؤبد عمّا أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنيّة المُقامة من الولي الطبيعي على الطفل المجني عليه بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها.

تم نسخ الرابط