رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

نصب على المواطنين.. القبض على مدير كيان تعليمي بدون ترخيص

الداخلية
الداخلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص".

وأفادت التحريات بأن الكيان الوهمى كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .. عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول) وعُثر بداخل الكيان  على  (عدد من الإستمارات والشهادات الوهمية منسوبة للكيان - أكلاشيه – دفتر إيصال تحصيل نقدية).

وبمواجهته إعترف بأنه المدير المسئول ، وكذا إرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

تم نسخ الرابط