الداخلية تكشف ملابسات إلقاء شخصين ألعاب نارية على السيارات
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين بإلقاء ألعاب نارية عقب إشعالها على قائدي سيارات الميكروباص بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (سائقان ميكروباص، مقيمان بمحافظة الجيزة ) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو وأضافا بتحصلهما على الألعاب النارية من (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (900 قطعة ألعاب نارية متنوعة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في الألعاب النارية
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية، والتي تنتشر بشكل كبير في الأعياد وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
المحكمة المختصة
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".



