«النواب» يناقش تخفيض عدد ساعات العمل للمرأة الحامل
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة المنعقدة هذا الأسبوع، عددا من القوانين، ويأتي من ضمن مناقشاته، مشروع قانون العمل، حيث وضع ساعات معينة للمرأة الحامل.
إجازة المرأة الحامل
وطبقًا لمادة (53) من مشروع قانون العمل الجديد، إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص، ويحق للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل:
1.المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوم، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، حيث تكون الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
2. يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، كما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل
3. يتم خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، بدءًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية على مدار فترة الحمل، حتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
إجازات المرأة في القطاع الخاص
4.طبقًا لمادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد الإجازات للعاملة في القطاع الخاص، ويحق للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من نفس القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
5. يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة.
6. يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
