رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

اليوم.. نظر الطعن على حكم حبس والدة وشقيق المتهمة بقتل الطفلة «مكة» في منشأة القناطر

محكمة
محكمة

تنظر محكمة النقض، بعد قليل الطعن المقدم من دفاع والد الطفلة «مكة» على حكم حبس والدة المتهمة والتي قامت بقتل ابنته في قرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر بالتعاون مع شقيقها، بالحبس سنة لتسترهما على الجريمة.

حبس المتهمين لمدة سنة

وكانت قد قضت محكمة شمال الجيزة المنعقدة في إمبابة، بالحبس سنة لوالدة وشقيق المتهمة بقتل الطفلة «مكة» وتقطيع جثتها في قرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر، وذلك على خلفية اتهامهما بالتستر عليها في ارتكاب الجريمة.


 العثور على أجزاء من جثة المحني عليها

وكشفت التحقيقات أنه عُثر على أجزاء من جثة المجني عليها داخل كرتونة في شقة سكنية بمنطقة وردان، بعد أن اختفت عن أنظار أسرتها حال لهوها مع أطفال الجيران أمام المنزل.

عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد 

ويعد القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، من أبشع الجرائم التى يهتز لها المجتمع ويكون ذلك بتخطيط نية مسبقة وإصرار على القتل ويعد ذلك قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، طبقا لوصف المشرع بقانون العقوبات المصري.
ونصت المادة رقم 233  من قانون العقوبات على: أنه «من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام».

القتل دون سبق الإصرار والترصد

وتكون عقوبة القتل مع عدم سبق الإصرار أو الترصد بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، طبقا لنص المادة 233 من قانون العقوبات المصري.

 

تم نسخ الرابط