رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبرى
الجمهور الإخباري algomhour
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبرى

هل الاحتفاظ بالدولار جريمة يعاقب عليها القانون؟ النيابة العامة تجيب

الدولار
الدولار

شهدت الفترة الماضية حالة من الجدل حول التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاسبة حاملي العملات الأجنبية خاصة الدولار ، ومعاقبتهم بالطرق التي أقرها القانون، لاسيما تخزين الدولار أو التعامل في العملات الأجنبية خارج البنوك الرسمية.

وأصدرت النيابة العامة مؤخرا دليلا إرشاديا للبنك المركزي، حول كيفية التعامل مع ذلك، في ضوء التكليف الصادر من النائب العام؛ بتشكيل لجنة لدراسة الوضع الراهن، في إطار حرص النيابة العامة على الصالح العام.

وانتهت إلى أن أي دخل بالعملة الأجنبية يخضع لرقابة البنك المركزي، خاصة وأن أي عمل إيجابي يأتيه الفرد على النقود بما يشمل استبدالها بمعادلها من عملة أخرى أو تحويلها للداخل، أو للخارج، أو التعامل بها في مجال السلع والخدمات؛ لا يجوز تمامه إلا تحت رقابة وإشراف البنك المركزي المصري، سواء عن طريق أحد البنوك أو الجهات الأخرى المرخص لها بذلك.

واستندت النيابة العامة إلى هذا الرأي طبقا لنص المادة (209) من قانون البنك المركزي، التي تنص على أنه "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها".

 

عقوبة الاتجار فى العملة

يعد الاتجار في النقد الأجنبي من الجرائم التي تعرض مرتكبيها للحبس والغرامة، طبقًا لما حدده قانون العقوبات المصري، لذلك يجب تجنب القيام بمثل هذا الجرم ويكون التعامل المباشر من خلال البنوك وشركات الصرافة.

نصت المادة 126 من القانون، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة. 

تم نسخ الرابط