رئيس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيس التحرير
محمد صبرى
الجمهور الإخباري
رئيس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيس التحرير
محمد صبرى

النيابة العامة تصدر دليلا إرشاديا لتعامل مع قضايا التجار بالنقد الأجنبي (إنفوقراف)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت النيابة العامة دليلا إرشاديًا لأعضائها بشأن التحقيق في جريمة التعامل مع النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، والذي تضمنت إجراءات قانونية وعقوبات صارمة نص عليها قانون البنك المركزى، والجهاز المصرفي.

و كان النائب العام شكل لجنة لدراسة الوضع الراهن لجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، والتي انتهت بتحديد بعض الضوابط والنقاط الواجب مراعاتها. 

 

عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي 

المادة 233 في قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي 

 

وبينت اللجنة العقوبة الواردة في المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

وأضافت المادة أنه في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وقد نصت المادة 225  على أن يعاقب بالحبس والغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه.

تم نسخ الرابط