منها ضريبة "الكهرباء"،الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2024 عدة أحكام دستوريه صدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر.
تم عقد الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي، والمستشارين رجب عبد الحكيم سليم وعماد النجار وطارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت و فاطمة محمد الرزاز ومحمد أيمن ورئيس هيئة المفوضين عماد طارق البشري.
عدم دستورية الضريبة النوعية على الكهرباء
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الذي تم إصداره بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986 فيما تحتويه من تحميل المستهلك للتيار الكهربي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن السنة الكاملة.
استند قضاء المحكمة على أن النص المطعون فيه انشأ ربط لم يكن منطقيًا بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزا في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مؤديًا الى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بأي وعاء ذلك أن الواقعة التي تتعلق بتوريد الكهرباء التي تختلف كليا عن واقعة الاستهلاك وبناء على ذلك فإن تحميل المستهلك عبئ هذه الضريبة عن واقعة التوريد في حالة أنه لم يكن له صله بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية ويكون عدوانا على ملكيته.
ويتضمن الحكم أيضا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 التي تتعلق برسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية التي تفرض على استهلاك الكهرباء وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية التي ينصها القرار بقانون المشار اليه تسري مع توفير مناط استحقاقها في أي جهة من الجهات التي تكمن بداخل إقليم الدولة ويتساوى المخاطبون في الخضوع لها دون تمييز ومن ثم فإنها تنحل الى ضريبة عامه من الجهة الدستورية وإذ ميز المشرع دون الأساس الموضوعي بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة وبين أصحابهم في جميع محافظات الجمهورية في حدود الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بضعف ما فرض على الفئة الثانية بدون أن يكون لجودة الخدمة أو مدى انتشارها أي تأثير من حيث فرض عبئها المالي باعتبارها ضريبة عامه وبهذه المثابة يكون المشرع قد ما يزن دون تبرير بين كافة فئات الشعب على الأساس الجغرافي مما يؤدي ذلك الى مخالفة المادة (53) من الدستور.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
من يحسم لقب كأس «الإنتركونتيننتال».. ريال مدريد أم باتشوكا المكسيكي؟
-
ريال مدريد
-
باتشوكا المكسيكي
أكثر الكلمات انتشاراً