الأحد، 24 نوفمبر 2024

01:46 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

تفاصيل تعديلات قانون الطفل بعد إحالتها لمجلس النواب

مجلسالنواب

مجلسالنواب

علا عبادة

A A

يناقش مجلس النـواب خلال دور الانعقاد الرابع الذى يبدأ فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 1996، والتى تم إحالتها خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الثالث إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة مشروع القانون فى دور الانعقاد الرابع المزمع بدئه فى أول أكتوبر القادم، وننشر النص الكامل للتعديلات بمشروع القانون:

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (٢٣ ، ٢٤ ، ١١٣ ، ١١٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 1996 ،

النصوص الآتية

مادة ۲۲

يعاقب على مخالفة أحكام المـواد 14 و15 و18 و19 و٢٠ مـن هـذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

مادة ٢٤

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه لأخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) منهذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة

مادة 114

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليـه طفـل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

search