تفاصيل قرار محكمة الاستئناف، منع ظهور القضاة إعلاميا والسماح لـ«وسائل الإعلام» بحضور الجلسات
محكمة
ضحى محمد على
آثار القرار الذى صدر من محاكم الأستئناف، والخاص بعدة قرارات إدارية للقضاة والمستشارين وجميع الموظفين التابعين لها حالة من الجدل بشأن دخول وحضور الصحفيين ووسائل الإعلام جلسات نظر القضايا ولا سيما قضايا الرأى العام، حيث تضمن القرار عدم السماح لهم بالظهور فى وسائل الإعلام أو التحدث أو الإدلاء بأية تصريحات صحفية تخص سير العدالة أو الإفصاح بأى معلومات عن أية قضايا تنظر أمام القضاء.
وتضمن القرار أيضًا عدم السماح للصحفيين أو الإعلاميين بالتصوير سواء كان التصوير «صور فيتوغرافية، أو تصوير فيديو، أو بث مباشر» داخل أروقة المحاكم وقاعات الجلسات التى تشهد نظر القضايا.
وعلى هذا يوضح «الجمهور» تفصيل ما حمله القرار ونظام وقانون وضوابط حضور الجلسات:
القرار يتم إصداره كل عام بنفس الضوابط الواردة فيه بشكل دورى وطبيعى، كونه قرارا إداريا تنظيميا، حيث أن القرار لم يمنع الصحفيين أو وسائل الإعلام من حضور الجلسات، إنما حظر على القضاة التعامل أو الظهور أو الإدلاء أو التصريح بأية تصريحات عن القضايا التى تنظر فى ساحات المحاكم لوسائل الإعلام، وعدم ظهورهم على مواقع التواصل الإجتماعي، وأيضا حظر التصوير داخل قاعات الجلسات إلا بإذن مسبق من رئيس الدائرة.
فالقانون أكد على أن الأصل فى الجلسات العلنية، وأن صدور الأحكام يكون بإسم الشعب، إلا أنه فى بعض الحالات ترتأى المحكمة حظر النشر فى القضية خلال نظر جلسات المحاكمة حتى صدور الحكم، أو أيطلب أحد خصوم الدعوى أن تكون الجلسة سرية ولسيت علنية، ويكون القول الفصل فى هذا يرجع إلى الدائرة التى تنظر الدعوى.
قانون العقوبات أكد أيضا على عدم الإخلال بنظام الجلسات ومنع التصوير خلال انعقاد جلسة المحاكمة، إلا كان هناك أذن مسبق من رئيس الدائرة التى تنظر الدعوى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وفقا للقانون رقم 71 لسنة 2021، حيث تمت إضافة مادة جديدة وهى "186 مكرر"، والتى شددت على معاقبة أو بغرامة مالية تبدء من مائة ألف جنيه، وتصل إلى ثلاثمائة جنيه مصرى، وذلك لكل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية، لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة.
ويحكم بمصادرة الأجهزة، أو غيرها مما يكون تم استخدامه فى تلك الجريمة التى نصت عليها المادة «186 مكرر» من قانون العقوبات، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامها، بحسب الأحوال، والتى من الممكن أن تضاعف إلى الغرامة المالية فى حال العودة لارتكاب مثل هذه الجريمة مرة آخرى.
المشرع أيضا حدد فى القانون رقم 13 لسنة 1968، الخاص بقانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاتهما عدة ضوابط صارمة، وذلك ضمانة للحفاظ على نظام سير الجلسات وفق القانون، حيث أتاح القانون للقاضي باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية القانونية والقرارات، فى حال ما إذا ارتأت المحكمة إخلال فى الجلسة من أحد الحاضرين سواء كان محامى أو متهم أو أحد الشهود أو من الجمهور.
المشرع حدد فى المادة 101 من القانون 13 لسنة 1986، أن المرافعة فى القضية التى تنظرها المحكمة تكون علنية، إلا إذا رأت هيئة المحكمة من نفسها، أو إذا تقدم إليها أحد خصوم الدعوى بطلب أن يتم نظر القضية سريا، وذلك بقصد الحفاظ على النظام العام ومراعاة للآداب العامة وحماية حرمة الأسر.
كما نصت المادة 104 على أن يكون ضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه 24 ساعة، أو بالغرامة المالية 100 جنيه على أن يكون الحكم فى هذه الحالة نهائى.
ففى حال أن وقع التجاوز أو الإخلال من أحد الموظفين فى المحكمة أثناء أنعقاد الجلسة، يجوز لهيئة المحكمة أن تتخذ ما تراه من جزاء تأديبى على الموظف، كما يحق للمحكمة أيضا أن ترجع عن قرارها التأديبى الذى أتخذته قبل انتهاء الجلسة.
أيضا فى حال وقوع أى مخالفة أو ارتكاب فعل مجرم بحسب القانون سواء كانت الواقعة جنحة أو جناية، تأمر رئيس الدائرة التى شهدت هذه الواقعة أن يأمر بكتابة المحضر اللازم عنها، وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة، وذلك لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة عنها، ويكون له الحق فى الأمر بلإلقاء القبض على من أرتكب هذا الفعل.
وكان أصدر كل من المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد أحمد أبو زيد، رئيس محكمة استئناف طنطا، قرارا وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للقضاء، يحظر ظهور القضاة فى جميع وسائل الإعلام المختلفة المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وعدم الإدلاء بأى تصريحات أو معلومات صحفية تخص أى قضية تنظر على القضاء، أو الإفصاح بأى معلومات ترتبط بمنظومة سير العدالة.
وشمل القرار أيضا عدم السماح للقضاة بالكتابة على جميع منصات التواصل الاجتماعي العامة والخاصة، بأي صفة كانت أو عن أي موضوع.
تفاصيل القرار
فيما تضمن القرار ايضا حظر التصوير داخل قاعات الجلسات أثناء انعقادها دون إذن مسبق من رئيس الدائرة بالسماح بالتصوير والتغطية الإعلامية.
ونص القرار أيضا على أنه كل من يخالف هذه التعلميات من القضاة أو الموظفيين بالمحاكم التابعة لمحكمة الأسئناف، سيتعرض للمساءلة التأديبية، وذلك وفقاً لقانون السلطة القضائية.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
ما هي توقعاتك لمباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري؟
-
فوز الأهلي
-
فوز الجونة
-
تعادل الفريقين
أكثر الكلمات انتشاراً