أسسها الكاتب الصحفي

أمين صالح

الثلاثاء، 14 يناير 2025

01:35 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

محمد صبرى

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

محمد صبرى

tru

«النواب» يوافق على مواد الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب

مجلس النواب

مصعب فرج

A A

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالى، اليوم الاثنين، على النصوص المنظمة للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .

وتنص مادة 112على أن "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

5 - وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

ورفض مجلس النواب اقتراحات النواب بتديل هذه المادة والمادة اللاحقة 113 التي توضح تدابير الحبس الاحتياطي، وقال وزير الشئون النيابية، المستشار محمود فوزي "طبيعي يبدأ بتنظيم أوامر الحبس، والحبس له أساس دستوري في المادة 54 التي تنص على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه"، وشدد على أن "الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت تستلزمه طبيعة التحقيق كل الدول عندها حبس احتياطي وهو أمر مرتبط بالعدالة الجنائية".

وأضاف الوزير ، بعض النواب يرغبون فى إضافة بدائل قبل الحبس الاحتياطي ، النيابة العامة أمامها خيارات متساوية تختار منها ما يناسب الحالة التي أمامها لن يفرق مع النيابة العامة المادة 112 قبل 133 لأنها أمامها خيارات متساوية والقرار تفرضه القضية التي تنظرها وطبيعي الشيء يذكر ثم تذكر بدائله".

ووافق المجلس على المادة (113)التي تنظم بدائل الحبس الاحتياطي دون تعديل، وتنص على أن يجوز لعضو النيابة العامة في الـحوال المنصوص عليها بالمادة 112من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: 

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. 2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. حظر ارتياد المتهم أماكن محددة".

ورفض مجلس النواب اقتراحات النواب أيمن محسن، فريدي البياضي، محمد عبد العليم داود بالنص على التدابير الإلكترونية، وقال وزير شؤون المجالس النيابية إن "البند الأول من التدابير يتكلم على إلزام المتهم عدم مبارحة منزله أو موطنه ولم تحدد وسيلة ويستطيع وزير العدل إنه ينظم المسألة كوسيلة من وسائل التنفيذ لعدم مبارحة مسكنه أو موطنه".

search