«النواب» يوافق على الأحكام العامة المنظمة لتحقيق النيابة بقانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب - أرشيفية
محمد عبادة
وافق مجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الأحكام العامة المتعلقة بتحقيق النيابة العامة الواردة في الفصل الأول من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في المواد من 62 حتى 66.
أبرز المواد التي تمت الموافقة عليها
ونصت المادة (62) على أن للنيابة العامة الحق في إجراء التحقيق في القضايا الجنائية، بما في ذلك الجنايات والجنح، في حال رأت ضرورة لذلك، ويجب أن يتم التحقيق طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
وأجازت المادة (63) تكليف أحد معاوني النيابة العامة بإجراء تحقيق كامل في القضية، كما منحت عضو النيابة العامة من درجة «مساعد نيابة عامة» على الأقل، صلاحية تكليف أحد مأموري الضبط القضائي بالقيام بعمل محدد من أعمال التحقيق، باستثناء استجواب المتهم. يحق لمأمور الضبط القضائي أن يباشر التحقيق في الحدود التي يتم تكليفه بها، وأن يستجوب المتهم في حالات الضرورة مثل المخاوف من فوات الوقت.
المناقشات بشأن الفقرة الثالثة
وتقدم بعض النواب بمقترح لحذف الفقرة الثالثة من المادة التي تسمح لمأموري الضبط المنتدبين باستجواب المتهم، باعتبار ذلك عملًا من اختصاص النيابة العامة أو قاضي التحقيق فقط. لكن المجلس رفض الاقتراح، مؤكداً أن هذه الصلاحية تتم تحت إشراف النيابة العامة وفي حالات الضرورة القصوى مثل فوات الوقت أو موت المتهم أو المجني عليه، مع التأكيد على حق المتهم في الصمت.
المادة (64)
تتيح هذه المادة لعضو النيابة العامة طلب إجراء بعض التحقيقات من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه، بشرط تحديد المسائل والإجراءات المطلوبة. كما تسمح للنيابة الأخرى بإجراء التحقيقات أو استجواب المتهم إذا رأت ذلك ضروريًا في سياق القضية.
المادة (65)
تنص على أن التحقيق يجب أن يتم باللغة العربية، وإذا كان هناك خصوم أو شهود لا يجيدون اللغة العربية، فيجب الاستعانة بمترجم مع تحليفه اليمين بأداء مهمته بأمانة وصدق.
المادة (66)
توجب هذه المادة على عضو النيابة العامة الاستعانة بأحد كتاب النيابة لتحرير المحاضر اللازمة أثناء التحقيق، كما يمكنه تكليف شخص آخر بذلك في حالات الضرورة بعد تحليفه اليمين. يجب على عضو النيابة والكاتب التوقيع على كل صفحة من المحاضر، وتُحفظ المحاضر مع باقي أوراق القضية.
وأوضح المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن الندب للضبط القضائي في التحقيقات يخضع لإشراف النيابة العامة، التي تتابع سير التحقيقات وتضمن احترام ضمانات المحاكمة العادلة. كما شدد على أن المادة لم تتعارض مع حقوق المتهم، بل جاءت لتطبيق استثناءات ضرورية في حالات معينة.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
بعد القرار الأخير ..في رأيك هل تنجح التربية والتعليم في حل أزمات الثانوية العامة ؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً