بعد المكالمة المُسربة، هل يجوز تنازل شاليمار الشربتلي عن اتهام عمر زهران؟
صورة «شاليمار الشربتلي»
مازالت قضية المخرج عمر زهران تشغل الرأي العام، حيث يتساءل الكثيرين عن مصير القضية التي تم اتهامه فيها بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، خاصة بعد الكشف عن مكالمة مُسربة بين المجني عليها والإعلامية بسمة وهبة، والتي تحدثت فيها عن استعدادها للتنازل عن القضية ولكن بشرط استرجاع المجوهرات والكشف عن شريكه في الواقعة.
طلبات شاليمار الشربتلي من أجل التنازل عن اتهام عمر زهران
وكشفت الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار الشربتلي، خلال المكالمة عن نيتها للتنازل عن قضية سرقة المشغولات الذهبية، التي يحاكم فيها المخرج عمر زهران، ولكن بشرط عودة المسروقات كاملة ومعرفة شريكه الذي ساعده على تهريبها «بحسب مكالمتها مع الإعلامية بسمة وهبة».
وقالت شاليمار الشربتلي خلال المكالمة المسربة مع الإعلامية بسمة وهبة، «أنا معنديش مشكلة اتنازل عن القضية، ولكن بشرط أن عمر زهران يرجع المسروقات كلها الأول ويقول مين هو شريكه».
عقوبات السرقة وفقًا للقانون المصري
وحدد قانون العقوبات عدة أشكال لجرائم السرقة وتختلف كل منها حسب جريمة السرقة وذلك حسب أحداث وطبيعة الجريمة، حيث وضع القانون العديد من العقوبات المختلفة لكل حالة من حالات السرقة، ووضع قاعدة عامة، تمثلت في أن كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره، فهو سارق.
وشدد المشرع في قانون العقوبات، على أن جرائم السرقة بمختلف أنواعها، سواء سرقة بسيطة أو سرقة بالإكراه، لا يجوز فيها التصالح حتى لو تنازل المجنى عليه عن حقه فيظل حق المجتمع واجب عليه.
ويعتبر القاضي تلك الجريمة ليست في حق المجنى عليه فقط وإنما في حق المجتمع بأكمله، وبالتالي تكون العقوبة رادعة إلا فقط في حاله السرقة بين الأصول والفروع فقط، وذلك وفقا لنص المادة 312 عقوبات، والتي تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب السرقة في حق زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه حق التنازل عن دعواه، في أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني عندما يريد ذلك.
نصوص مواد قانون العقوبات
وينص القانون على جميع الحالات والأحوال الخاصة بالسرقة وعقوباتها على النحو التالي:
المادة 313 من قانون العقوبات تنص على يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
-أن تكون السرقة حدثت ليلًا.
-أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
-وجود أسلحة ظاهرة أو مخبأة مع السارقين أو مع واحد منهم.
- دخول السارقون دارًا أو منزلًا أو غرفة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسلق جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزين بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم
المادة 314 من قانون العقوبات نصت على أن «يعاقب بالسجن المشدد كل من ارتكب واقعة السرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد».
ونصت المادة 315 عقوبات على أن «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي يتم ارتكابها في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية» في الأحوال الآتية:
أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً سواء كان ظاهراً أو مخبأ.
ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
ثالثًا: إذا وقعت السرقة من شخص واحد كان يحمل سلاحاً ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
أما المادة 316 مكرر الفقرة الثالثة نصت على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات» في الحالات الأتية:
أولًا: على السرقات التي يتم ارتكابها في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانيًا: على السرقات التي يتم حدوثها في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسلق أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثًا: على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
مادة 317 من قانون العقوبات
ونصت المادة 317 عقوبات على الحالات التي بعاقب فيها المتهم بالحبس مع الشغل وتمثلت في الآتي:
أولًا: على السرقات التي تحدث في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانيًا: على السرقات التي تحدث بمكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
ثالثًا: على السرقات التي تحدث بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
رابعًا: على السرقات التي تحدث ليلًا.
خامسًا: على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
سادسًا: على السرقات التي تحدث من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
سابعًا: على السرقات التي تحدث من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل تتوقع انتهاء الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان في 2025؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً