المشدد 10 سنوات لـ3 إخوة شرعوا في قتل شخصين بسوهاج
صورة ارشيفية
أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي، حكما على المتهم "م،س،م" وأخويه "ع،س،م" و "ن،س،م" بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الشروع في قتل المجني عليه “ض،م،أ”، حيث قاموا باستعراض القوة على "ح،ع" بمحيط مركز شرطة سوهاج.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2024 بدائرة مركز سوهاج عندما استقبلت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بإصابة المجني عليه الأول، إثر التعدي عليه بالضرب بعصا شوم، حيث قام المتهمان الثاني والثالث بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية، على المجني عليه الثاني.
ووفقا للتحريات تبين وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليهما، حيث قاموا بتحرير محضر سابق ضد المتهمين فتعدوا عليهما والشروع وحاولوا قتلهما.
وبالتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وبالاستجواب أقروا بارتكابهم تلك الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
عقوبات القتل في القانون المصري
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
ويعد القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، من أبشع الجرائم التى يهتز لها المجتمع ويكون ذلك بتخطيط نية مسبقة وإصرار على القتل ويعد ذلك قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، طبقا لوصف المشرع بقانون العقوبات المصري.
ونصت المادة رقم 233 من قانون العقوبات على: «من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام».
المشاركون في القتل
وحددت المادة 235 من قانون العقوبات، أن المشاركين فى القتل عم الأشخاص الذين يقومون بمساندة الجاني لارتكاب الجريمة والتآمر أو التحريض معه وهذه المساندة قد تكون مادية أو نفسية أو جسدية، وهي ما حددها المشرع فى القانون أن يعاقب مرتكبها بالإعدام أو بالأشغال المؤبدة.
الضرب المفضي إلى الموت
وتعد جريمة الضرب المفضي إلى الموت يفعلها صاحبها بدون قصد نية أو إصرار على ذلك، وعدم وجود قصد جنائي لدى المتهم وأنه اعتدى على المجني عليه ضربًا حتى فارق الحياة، دون نية مبيتة أو سبق التحضير للجريمة.
وقد نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن من 3 إلى 7 سنوات كل من ارتكب جريمة الضرب المفضي إلى الموت، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 عامًا إذا ثبت ارتكابها بغرض إرهابي.
إحداث عاهة مستديمة
ووصف المشرع فى القانون المصري جريمة إحداث عاهة مستديمة، بأنها تكون عن طريق إحداث الشخص بغيره جرحا أو ضربا أو مزقا نتج عنة عاهة مستديمة، ويعاقب القانون المصرى من أحدث بغيرة جرحا أو ضربا أو مزقا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو بصرة أو غير ذلك، بعاهة مستديمة طبقا للمادة رقم 240 من قانون العقوبات، ويعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل تؤيد مقترح وزير التعليم بعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 داخل الجامعات لمنع الغش داخل اللجان ؟
-
نعم
-
لا
-
غير مهتم
أكثر الكلمات انتشاراً