السبت، 14 ديسمبر 2024

06:29 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

Margins

«القومي للأجور» يكشف حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد (خاص)

حقوق المرأة العاملة

حقوق المرأة العاملة

مصعب فرج

A A

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، أن مشروع قانون العمل الجديد لعام 2024 لا يمثل انتصارًا حقيقيًا للمرأة العاملة كما يُصوَّر، موضحا أن التعديلات التي أُدخلت على القانون تتضمن حرمان المرأة العاملة من بعض حقوقها التي كانت مقررة مسبقًا، مثل إجازة الوضع التي كانت تُمنح 3 مرات، بينما تم تخفيضها إلى مرتين فقط، في إطار التوجه نحو تشجيع تنظيم الأسرة وتحديد النسل.

 

الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة في القطاع الخاص

وأشار “البدوي” في تصريح خاص لـ"الجمهور"، إلى أن مشروع القانون الجديد حدد مجموعة من الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة في القطاع الخاص، مع وضع ضوابط صارمة للحصول على هذه الحقوق. 

وفيما يتعلق بإجازة الوضع، نص مشروع القانون على:

1. مدة إجازة الوضع: تكون 4 أشهر للعاملة التي قضت 6 أشهر في العمل، تشمل الفترة التي تسبق وتلي الوضع، بشرط ألا تقل فترة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.

2. حقوق الرضاعة: يُمنح للمرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين بعد الوضع فترتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل فترة عن نصف ساعة، مع إمكانية ضمهما، إلى جانب ساعة الراحة المقررة.

3. إجازة رعاية الطفل: العاملة في منشأة تضم 50 عاملًا أو أكثر يحق لها الحصول على إجازة لمدة عامين دون أجر لرعاية الطفل.

 

شروط الحصول على إجازة الوضع

تقديم شهادة طبية تُحدد التاريخ المتوقع للوضع.

الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، ولكن لا تُمنح أكثر من مرتين خلال مدة عملها.

المدة بين الإجازة الأولى والثانية يجب ألا تقل عن عامين.

يشترط أن تكون العاملة قد أمضت عامًا كاملًا في المنشأة.

وأضاف  نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، أن هذه التعديلات تعكس توجهًا نحو تحقيق التوازن بين حقوق المرأة ومتطلبات العمل، لكنها في الوقت ذاته تشكل تراجعًا عن بعض المكتسبات السابقة، خاصة في ظل تقليص فرص الحصول على إجازة الوضع مقارنة بالقانون السابق.

search