أستاذ اقتصاد سياسي: قانون الأراضي الصحراوية وسيلة لتحفيز الاستثمار الأجنبي
الدكتور محمود عنبر - استاذ الاقتصاد السياسي
محمد الداوي
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد السياسي، إن منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية، واحد من وسائل تحفيز عملية الاستثمار الأجنبي، التي تعد من أهم العوامل التي تعمل على دخول الدولار لمصر، وزيادة المعروض من الدولار.
وأضاف «عنبر» في تصريح لـ«الجمهور» أنه سيؤثر بشكل مباشر على سعر صرف العملة واحتياطي النقد، مؤكدا أن هذه الأراضي ستمثل مدخلات لصناعات أخرى، وبالتالي سيعمل على تحفيز توطين الصناعات، وهذا الأمر سيكون له عوائد اقتصادية ضخمة.
وشدد أستاذ الاقتصاد السياسي على ضرورة الحذر ووجود ضوابط معينة، لهيمنة الدولة على هذه المشروعات، وتوجيهها في القطاعات التي يمكن أن تخدّم على مصالح الدولة، مؤكداً ضرورة أن تتسق مع فكرة وثيقة ملكية الدولة، التي أعلنت عنها والتي تدعم القطاع الخاص والاستثمار، لتدعيم عملية الإنتاج خاصة أن ذلك يؤثر في متغيرات الاقتصاد الكلي الخاصة بزيادة النقد الأجنبي، فهو يستوعب كمية كبيرة من الاستثمارات والعمالة وزيادة المعروض من المنتجات المحلية لتقليل فاتورة الواردات.
قانون الأراضي الصحراوية
من جهته، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وجاء التعديل الوارد بمشروع القانون لتحقيق التوافق بين قانوني الاستثمار وتملك الأراضي الصحراوية باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11 و12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بأن يحـق للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانيـة مـن المـادتين 11 و12 من القانون المشار إليه، مـن وجـوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين 11 و12 من القانون رقم 143 لسنة 1981
في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة 12 حكما مفاده: «في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون».
أخبار ذات صلة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً