الجمعة، 22 نوفمبر 2024

09:15 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

بعد موافقة النواب.. صلاحيات الحكومة في إنشاء نقابة التكنولوجيين

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

محمد ممدوح

A A

وافق مجلس النواب أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بفكرة إنشاء نقابة للتكنولوجيين، خلال الفترة القادمة، وذلك وفقًا لمتطلبات سوق العمل، وخاصًا بعد زيادة عدد الجامعات والكليات الخاصة بالمجال التكنولوجي، ولقي القانون العديد من الإشادات نحو إنشاء نقابة للتكنولوجيين، كما لقي انتقادات من بعض نواب المجلس خلال الجلسة العامة.

وينص القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى «نقابة التكنولوجيين»، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسي العاصمة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية.

صلاحيات الحكومة 

وفى السطور التالية يستعرض «موقع الجمهور» السلطات التي منحها القانون إلى رئيس مجلس الوزراء  في قرار تشكيل لجنة تأسيسية للنقابة.

نصت المادة الثانية من قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، على منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوي الخبرة في المجال التكنولوجي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما نصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها في المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التي تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.

وألزمت المادة الرابعة، أن كل من يمارس نشاطاً تكنولوجياً عليه التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يوماً.

وفقًا للمادة الخامسة، فأناطت الجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً ونشرها في الوقائع المصرية. 

search