الإفتاء توضح حكم ارتداء الرجال الساعات والنظارات المطلية بالذهب
أكدت دار الإفتاء أنه لا حرج شرعًا في ارتداء الرجال للساعات أو النظارات المطلية أو المموهة بالذهب إذا كان اللون الذهبي مجرد طلاء أو مظهر خارجي لا يترتب عليه وجود ذهب يمكن استخلاصه، أو كان الطلاء يسيرًا لا يُعد ذهبًا في ذاته.
وأوضحت الدار أن التحريم يثبت إذا كانت الساعة أو النظارة مغطاة بطبقة سميكة من الذهب، أو كان مقدار الذهب فيها كبيرًا بحيث يمكن استخلاصه عند صهرها، ففي هذه الحالة يحرم على الرجل ارتداؤها، لكونها تدخل في حكم استعمال الذهب المحرم على الرجال شرعًا.



