اعتدى على شخص بسلاح أبيض في كفر الشيخ.. المتهم يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى إحدى السيدات من قيام شخص بالتعدي على شقيقها بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بمحافظة كفر الشيخ.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 يوليو الجاري، تلقى مركز شرطة مطوبس بلاغًا من شقيق صاحبة الحساب، يفيد بتضرره من حلاق له معلومات جنائية، لقيامه بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر"، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم.
وكشفت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين، بالإضافة إلى صدور حكم قضائي غيابي ضد المشكو في حقه مؤخرًا.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات القائمة بينهما، كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في التعدي، وتم ضبطه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.