مشاجرة في أسيوط بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
أدلى المتهمون في واقعة المشاجرة التي شهدها مركز شرطة أسيوط باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بعد ضبطهم على خلفية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الاعتداء.
واعترف المتهمون بأن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات سابقة تتعلق بالجيرة ولهو الأطفال، مؤكدين أنهم تبادلوا الاعتداء على بعضهم البعض باستخدام عصي خشبية، ما أسفر عن إصابة عدد من المشاركين بجروح وكدمات متفرقة.
وأضافوا في اعترافاتهم أنهم تخلصوا من العصي الخشبية المستخدمة في الواقعة عقب انتهاء المشاجرة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهم.
وكانت التحريات قد كشفت أن الواقعة تعود إلى 28 يونيو الماضي، عقب تلقي مركز شرطة أسيوط بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين طرفين، ضم الأول 3 عمال، بينما ضم الثاني عاطلين، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.
وبعد تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط جميع أطراف المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق المختصة استكمال التحقيقات في الواقعة.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.