رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

حملة مكبرة بحي طرة لإزالة تعدٍ على أملاك الدولة ورفع الإشغالات..وهذه عقوبة الجريمة

حملة مكبرة بحي طرة
حملة مكبرة بحي طرة لإزالة تعدٍ على أملاك الدولة

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي طرة بمحافظة القاهرة، حملة لإزالة مخالفة بناء في المهد بمنطقة كوتسيكا، خلف مركز شباب طرة الحيط، وذلك في إطار توجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمواصلة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف.

وشهدت الحملة، التي قادتها الدكتورة هالة سيد، رئيس حي طرة، إزالة سور مخالف قبل استكمال أعمال البناء، إلى جانب رفع جميع الإشغالات الموجودة بالمنطقة، ضمن جهود الحي لإعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأكدت رئيس الحي أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بحسم مع جميع مخالفات البناء، مشددة على استمرار حملات الإزالة واسترداد أراضي الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وشارك في تنفيذ الحملة مديرو مناطق الإسكان والأملاك والإشغالات، إلى جانب فنيي الإدارة، وسط متابعة ميدانية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للقانون.

العقوبة القانونية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.

تم نسخ الرابط