الإفتاء توضح حكم خصم تكاليف الزراعة قبل إخراج زكاة المحصول
أكدت دار الإفتاء أن الأصل في زكاة الأراضي الزراعية هو إخراج الزكاة من المحصول وقت الحصاد دون خصم تكاليف الزراعة، مثل أجور العمال أو نفقات الأسمدة وغيرها من المصروفات.
وأوضحت دار الإفتاء أن تكاليف الزراعة لا تُخصم من قيمة المحصول قبل إخراج الزكاة في الأصل، إلا إذا بلغت هذه النفقات قيمة المحصول أو تجاوزتها، ففي هذه الحالة يجوز الأخذ بقول من أجاز خصم التكاليف قبل إخراج الزكاة.
وأضافت أن هذا الحكم يراعي الحالات التي تؤدي فيها النفقات الباهظة إلى استهلاك معظم أو كامل قيمة المحصول، بما يحقق التيسير ورفع الحرج عن المزارعين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.



