رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

القبض على عامل إبتز سيدة بفيديوهات خاصة في كرداسة.. وهذه عقوبته بالقانون

إبتزاز-  أرشيفية
إبتزاز- أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عامل لاتهامه بابتزاز ربة منزل وتهديدها بنشر مقاطع فيديو خاصة التقطها خلال مكالمات عبر الفيديو بينهما، مقابل الحصول على مبلغ مالي، وذلك بدائرة قسم شرطة كرداسة.

تفاصيل الواقعة 

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بحضور صاحب مزرعة وبرفقته نجلته، ربة منزل تبلغ من العمر ( 23 عامًا ) ، إلى قسم شرطة كرداسة، لتحرير محضر ضد عامل يبلغ من العمر ( 26 عامًا ) .

وأفاد الشاكي وابنته بأن المتهم تواصل مع المجني عليها وهددها بنشر تسجيلات خاصة لمكالمات فيديو جمعتهما في السابق، مطالبًا إياها بمبلغ مالي مقابل عدم نشرها.

وأقرت المجني عليها في أقوالها بأنها كانت تربطها بالمتهم علاقة عاطفية استمرت نحو خمس سنوات، وخلال تلك الفترة جرت بينهما مكالمات فيديو خاصة، قبل أن تنتهي العلاقة منذ ثلاث سنوات. وأضافت أنها فوجئت مؤخرًا باتصال المتهم بها وإبلاغها باحتفاظه بتسجيلات لتلك المكالمات، وتهديدها بنشرها إذا لم تدفع له مبلغًا ماليًا وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، من ضبط المتهم.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة (25) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

تم نسخ الرابط