الإفتاء: الشرط الجزائي وغرامة التأخير بالعقود جائزان شرعًا إذا تم الاتفاق عليهما
أكدت دار الإفتاء أن الشرط الجزائي وغرامة التأخير في العقود يعدان من الشروط الجائزة شرعًا إذا تم الاتفاق عليهما بين طرفي العقد، ويجب الوفاء بهما عند الإخلال بالالتزام المتفق عليه.
وأوضحت الدار، ردًا على سؤال بشأن مقاول تأخر في تنفيذ عقد هدم منزل رغم تحديد مدة التنفيذ ووجود شرط جزائي، أن عددًا من الفقهاء أجازوا العمل بالشرط الجزائي، وأوجبوا الالتزام به، مع ترتيب أثره المالي عند مخالفة ما تم الاتفاق عليه.
وأضافت أن الفقه الحنبلي نص على صحة بعض صور الشرط الجزائي في المعاملات، ومنها اشتراط البائع تملك جزء من الثمن المعجل إذا لم يلتزم المشتري بسداد باقي الثمن في الموعد المحدد، وهو ما يدل على مشروعية الالتزام بالشروط التي تحقق مصالح المتعاقدين وتحفظ حقوقهم، ما دامت لا تخالف أحكام الشريعة.



