رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الإفتاء توضح حكم استخدام الهاتف المرهون مقابل دين القرض

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للدائن الانتفاع بالهاتف أو أي عين مرهونة إذا كان الرهن مقابل دين ناشئ عن قرض، موضحة أن ذلك يُعد من قبيل "القرض الذي جر نفعًا"، وهو أمر منهي عنه شرعًا.

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا رغب الدائن في استخدام الهاتف المرهون، فلا بد أن يكون ذلك من خلال عقد إجارة مستقل مع مالكه، بحيث يستأجر الهاتف منه مقابل أجرة معلومة يدفعها إليه، وبذلك تنتفي شبهة الربا ولا يكون الانتفاع مرتبطًا بالقرض.

وأضافت أن عقد الإجارة يختلف عن عقد الرهن؛ فالإجارة ترد على المنفعة، بينما يرد الرهن على العين نفسها، ولذلك يجوز الجمع بينهما إذا استوفى كل عقد شروطه الشرعية، مع دفع الأجرة المستحقة لصاحب الهاتف.

تم نسخ الرابط