رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

سقوط متهمين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بعد ضبط ملايين الجنيهات..وهذه عقوبتهم

عملات أجنبية
عملات أجنبية

واصلت وزارة الداخلية جهودها الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على حركة التداول الرسمية للعملات.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 9 ملايين جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة العناصر المتورطة في التعاملات غير المشروعة بالنقد الأجنبي، خاصة القائمين على عمليات المضاربة وإخفاء العملات عن التداول بهدف تحقيق أرباح غير قانونية، بما ينعكس على استقرار سوق الصرف والاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة أمنية موسعة تستهدف ضبط الجرائم المالية بكافة صورها، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ومواجهة الأنشطة التي تتم خارج القنوات الرسمية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتنظيم سوق العملات والحفاظ على موارد الاقتصاد.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين المضبوطين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية والفحص اللازم بشأن الوقائع المنسوبة إليهم.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في رصد ومتابعة الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بسوق النقد، من خلال تكثيف الحملات الأمنية والاستفادة من المعلومات والتحريات لضبط المخالفين، بما يضمن تطبيق القانون والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد القومي.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

تم نسخ الرابط