خلاف على أولوية الافتراش يتحول إلى معركة بالأسلحة البيضاء في الإسماعيلية..وهذه عقوبة المتهمين
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصور ومقطع فيديو، تضمن شكوى من تعرض أحد الأشخاص ونجله للاعتداء بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وإصابتهما في محافظة الإسماعيلية.
وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 11 يونيو الماضي، عندما تلقى مركز شرطة القنطرة غرب بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم أبًا ونجله، أُصيبا بجروح قطعية وكدمات متفرقة، وطرف ثانٍ يضم شخصًا أصيب أيضًا بجروح قطعية، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز.
وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات حول أولوية الافتراش داخل أحد الأسواق، قبل أن تتطور إلى تبادل الاعتداء بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة جميع الأطراف.
ونجحت قوات الأمن في ضبط طرفي المشاجرة، كما تم بإرشادهم ضبط سلاحين أبيض استخدما في الواقعة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات بشأن التعدي على بعضهم البعض.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.