رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تنظيم تمويل الجمعيات الأهلية.. القانون يحدد مصادر الأموال ويشدد الرقابة على التمويل الأجنبي

مجلس النواب
مجلس النواب

رسم قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 الإطار القانوني المنظم لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، محددًا الضوابط المنظمة لتلقي الأموال من المصادر المحلية والأجنبية، بما يحقق التوازن بين دعم أنشطة مؤسسات المجتمع الأهلي، وتعزيز الرقابة والشفافية في إدارة الموارد المالية، وضمان توجيهها للأغراض التي أنشئت من أجلها.

ضوابط قانونية لتلقي التمويل

وبموجب أحكام القانون، يحق للجمعيات والمؤسسات الأهلية تلقي التمويل من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها، شريطة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة، وعدم مخالفة التشريعات السارية، مع إخضاع التمويل الأجنبي للضوابط والرقابة التي تكفل سلامة الإجراءات.

وأكد القانون أن تنظيم التمويل يستهدف تحقيق التوازن بين تمكين الجمعيات من أداء دورها التنموي والمجتمعي، وبين ضمان الرقابة على مصادر الأموال وآليات إنفاقها.

آليات التعامل مع التمويل المحلي

وأوضح القانون أن الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي تتلقى تمويلًا من مصادر محلية يحق لها إيداع الأموال في حسابها البنكي والبدء في استخدامها مباشرة، على أن تلتزم بإخطار وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة التمويل الذي حصلت عليه، مع توضيح أوجه الإنفاق والأنشطة التي سيتم توجيه هذه الأموال إليها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الشفافية والإفصاح عن الموارد المالية، بما يضمن سلامة إدارة التمويل ومتابعة استخدامه.

إجراءات التمويل الأجنبي

أما فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، فنص القانون على أن يتم إيداع الأموال في الحساب البنكي المخصص للجمعية، مع إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بطلب الحصول على التمويل.

ويُعتبر طلب التمويل مقبولًا إذا لم تصدر الوزارة قرارًا برفضه خلال المدة القانونية المحددة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي نص عليها القانون.

حظر تحويل الأموال إلى الخارج دون موافقة

وفي المقابل، حظر قانون تنظيم العمل الأهلي على الجمعيات والمؤسسات الأهلية إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة خارج جمهورية مصر العربية، إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المختص.

ويهدف هذا الإجراء إلى إحكام الرقابة على حركة الأموال، وضمان استخدامها بما يتوافق مع أحكام القانون والمصلحة العامة.

قيود على تلقي الأموال من مصادر غير مصرح بها

كما منع القانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تلقي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري خارج مصادر التمويل المحددة في التصريح الصادر لها، إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المختص.

ويأتي هذا الحظر لضمان الرقابة على مصادر التمويل، ومنع تلقي أموال من جهات غير مصرح بها، بما يعزز النزاهة والشفافية في عمل مؤسسات المجتمع الأهلي.

إلزام الجمعيات بفتح حسابات مصرفية

وألزم قانون تنظيم العمل الأهلي جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بفتح حساب مصرفي لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والإفصاح عن مصادر التمويل، وتطبيق قواعد الحوكمة في إدارة الأموال وإنفاقها على الأغراض التي أنشئت من أجلها.

وأكد القانون أهمية وجود نظام مالي منظم يضمن سهولة متابعة الموارد المالية، ويعزز الثقة في أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

استثمار فائض الإيرادات لدعم الأنشطة

ومنح القانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحق في استثمار فائض إيراداتها بما يوفر لها موردًا ماليًا مستدامًا، يسهم في دعم أنشطتها ومشروعاتها المجتمعية، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة التي تكفل الحفاظ على أموال الجمعيات وتحقيق أهدافها التنموية.

تم نسخ الرابط