رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

حوافز وإعفاءات وتيسيرات للمستثمرين .. ماذا يمنح قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

الجمهور الإخباري

يمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حزمة واسعة من الحوافز غير الضريبية والإعفاءات والتيسيرات، بهدف تشجيع الاستثمار، ودعم رواد الأعمال، وتحفيز دمج مشروعات القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.

حوافز للمشروعات في القطاعات ذات الأولوية

ونصت المادة (24) من القانون على منح مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات حوافز غير ضريبية للمشروعات التي تستوفي الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، خاصة تلك العاملة في القطاعات ذات الأولوية.

وتشمل هذه القطاعات المشروعات التي تتقدم بطلبات لتوفيق أوضاعها والانتقال من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، إلى جانب مشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن المشروعات الصناعية التي تستهدف تعميق المكون المحلي أو تحديث خطوط الإنتاج والآلات والمعدات.

كما تمتد الحوافز إلى المشروعات الداعمة للإنتاج الزراعي والحيواني، ومشروعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها، والمشروعات القائمة على الابتكار الصناعي والتكنولوجي، إضافة إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع منح مجلس الإدارة صلاحية إضافة أنشطة جديدة كلما اقتضت الحاجة ذلك.

تسهيلات في تخصيص الأراضي وحق الانتفاع

وأجاز القانون تخصيص العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للمشروعات من خلال عدة نظم، تشمل البيع أو الإيجار أو التأجير المنتهي بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص به، وذلك للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها الانتقال إلى مواقع جديدة.

وأكد القانون أن تخصيص الأراضي يتم وفقًا لحجم المشروع وطبيعة نشاطه وقيمة استثماراته، مع عدم انتقال ملكية الأرض إلى المشروع إلا بعد الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع.

كما نصت المادة (20) على استمرار حق الانتفاع الممنوح للمشروع حتى نهاية مدته القانونية إذا كان مرهونًا لصالح جهة ممولة، حتى في حالة وفاة المنتفع أو زوال الشخصية الاعتبارية للمشروع، بما يضمن استقرار التمويل وحماية حقوق الجهات الممولة.

إعفاءات من الرسوم والضرائب

ومنح القانون المشروعات التي تتقدم بطلبات لتوفيق أوضاعها إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر الخاصة بعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن والضمانات المرتبطة بالحصول على التمويل.

كما شملت الإعفاءات عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القيد في السجل التجاري، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وتشجيعهم على العمل ضمن الاقتصاد الرسمي.

دعم المشروعات المتعثرة

وأجازت المادة (23) لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بعد التنسيق مع وزير المالية أو الجهات المختصة، وضع قواعد تمنح المشروعات المتعثرة مهلة لسداد مستحقات الخزانة العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة.

كما أجاز القانون وضع ضوابط للإبراء الجزئي أو الكلي من تلك المستحقات، بما في ذلك مقابل التأخير، على أن تصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإعفاء وفقًا للقوانين المنظمة، بناءً على طلب الجهاز.

عقوبات على تقديم بيانات غير صحيحة

وفي المقابل، شدد القانون العقوبات على من يقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو الاستفادة من إجراءات توفيق الأوضاع، حيث نصت المادة (104) على معاقبة المخالف بالحبس، أو بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

ويستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، عبر الجمع بين الحوافز والتيسيرات من ناحية، وآليات الرقابة والالتزام بالقانون من ناحية أخرى، بما يسهم في دعم نمو هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

تم نسخ الرابط