فيديو مشاجرة داخل تجمع سكني.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون
ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، القبض على 5 أشخاص لـ قيامهم بالتشاجر مع بعضهم والتعدى على بعض بالضرب بالأيدى.
كانت رصدت أجهزة الأمن بـ مديرية امن القاهرة، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل أحد التجمعات السكنية بالتجمع الأول.
وكشفت التحريات أنه بتاريخ 29 يونيو المنقضى حدثت مشاجرة بين طرف أول 4 طلاب وطرف ثان طالب جميعهم مقيمين بأحد التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيام أفراد الطرف الأول بمعاتبة الطرف الثانى لتعديه بالسب على أحد الأشخاص "مسن" ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بالأيدى.
أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.