رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تأجيل محاكمة البلوجر "أم مكة" في قضية غسل الأموال.. وهذه عقوبتها بالقانون

أم مكة
أم مكة

أجلت محكمة طنطا الاقتصادية محاكمة البلوجر "أم مكة"، في قضية غسل أموال، لجلسة 6 سبتمبر، لتقديم ما تم في إجراءات الطعن بالنقض.

تفاصيل الواقعة

وكانت النيابة قد باشرت التحقيقات في القضية خلال الفترة الماضية، قبل أن تنتهي إلى إحالتها للمحاكمة، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة بشأن الوقائع محل التحقيق. ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات المقبلة إلى مرافعات الدفاع والنيابة، إلى جانب فحص الأدلة والمستندات المتعلقة بالقضية.

وفي سياق متصل، كانت أم مكة قد حققت انتصارًا قضائيًا في قضية أخرى، بعدما قضت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بقبول الاستئناف المقدم منها على حكم سابق قضى بحبسها لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو اعتُبرت خادشة للحياء العام.

وانتهت المحكمة في تلك القضية إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءتها من الاتهامات المنسوبة إليها، مع استرداد مبلغ 50 ألف جنيه قيمة الغرامة التي سبق سدادها. وجاء الحكم بعد الاستئناف الذي تقدم به المحامي سامي علي سليم، دفاع البلوجر أم مكة، اعتراضًا على الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، والذي تضمن الحبس مع إيقاف التنفيذ لمدة 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه.

وتترقب الأوساط القانونية ومتابعو القضية ما ستسفر عنه أولى جلسات المحاكمة الجديدة، والإجراءات التي ستتخذها المحكمة بشأن الاتهامات المتعلقة بغسل الأموال، في ضوء ما سيُعرض أمامها من أدلة ومستندات خلال سير المحاكمة.

العقوبة القانونية

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

تم نسخ الرابط