رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

صلاح فوزي يطالب بإضافة «وتوابعها» لنص إعفاء القرى من ضريبة التصرفات العقارية

الجمهور الإخباري

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول المادة (42) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والتي تنظم ضريبة التصرفات العقارية، وذلك أثناء مناقشة نطاق الإعفاء المقرر للقرى.

وجاءت المناقشات في إطار نظر المجلس لمواد مشروع القانون، وسط مطالبات بضمان وضوح النصوص التشريعية بما يمنع أي اختلاف في تفسيرها أو تطبيقها مستقبلاً.

مقترح بإضافة «وتوابعها» إلى نص المادة

وخلال الجلسة، طالب الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، بإضافة عبارة «وتوابعها» إلى نص المادة، بحيث ينص القانون صراحة على إعفاء القرى وتوابعها من ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضح أن النص الحالي يقتصر على الإشارة إلى القرى فقط، بينما من الأفضل تضمين توابع القرى بشكل واضح داخل النص التشريعي، تجنبًا لأي لبس أو تفسيرات متباينة عند التطبيق.

وزير المالية: التطبيق يشمل القرى وتوابعها

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القرى وتوابعها معفاة بالفعل من ضريبة التصرفات العقارية، موضحًا أن التطبيق العملي يستند إلى التقسيمات الرسمية للوحدات المحلية.

وقال الوزير إن الجهات المختصة تعتمد في التنفيذ على التصنيف الإداري للوحدات المحلية، مضيفًا أن القرى وتوابعها تدخل ضمن نطاق الإعفاء المطبق حاليًا، بما يحقق الهدف من النص القانوني.

تفاصيل المادة الخاصة بضريبة التصرفات العقارية

وتنص المادة (42) من مشروع القانون على فرض ضريبة بسعر 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، مع استثناء التصرفات التي تتم في القرى من الخضوع لهذه الضريبة، وذلك مهما تعددت التصرفات، على أن يتم تطبيق أحكام المادة وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

تم نسخ الرابط