رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

قام بنشر فيديوهات مخلة.. وهذه عقوبة المتهم طبقا للقانون

المتهم
المتهم

كشفت التحقيقات الأولية مع صانع المحتوى المتهم بنشر مقاطع فيديو تتضمن حركات وإيحاءات خادشة للحياء العام وألفاظًا منافية للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن اعترافه بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وزيادة العائد المادي من نشاطه الإلكتروني.

اعترافات المتهم

وأقر المتهم، عقب ضبطه، بأنه تعمد نشر المقاطع المثيرة للجدل عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، سعيًا لجذب أكبر عدد من المتابعين وتحقيق أرباح مالية من خلال زيادة التفاعل والمشاهدات.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت تداول عدد من الفيديوهات التي تضمنت محتوى مخالفًا للقيم والآداب العامة، وبإجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم تحديد وضبط القائم على نشرها.

وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على مواد ومقاطع رقمية أكدت نشاطه في إنتاج ونشر المحتوى محل الواقعة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني، أقر بصحة ما نُسب إليه، مؤكدًا أن الدافع وراء نشر تلك المقاطع كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تتواصل التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.

كشفت التحقيقات الأولية مع صانع المحتوى المتهم بنشر مقاطع فيديو تتضمن حركات وإيحاءات خادشة للحياء العام وألفاظًا منافية للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن اعترافه.

ووضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء.

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

تم نسخ الرابط