رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تشكيل عصابي ينتحل صفة الشرطة ويستولي على أموال تاجر بالقاهرة..وهذه عقوبة المتهمين

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة تعرض مالك محل للنصب والاحتيال والاستيلاء على أمواله من قبل تشكيل عصابي استخدم حيلة انتحال صفة رجال الشرطة للإيقاع به.

وكان قسم شرطة السلام أول قد تلقى بلاغًا من مالك محل مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، أفاد فيه بأن أحد العاملين لديه أقنعه بشراء عملات أجنبية من أحد أقاربه بسعر أقل من السعر الرسمي، مقابل مبلغ من العملات المحلية.

وأضاف المُبلغ أنه أثناء توجهه برفقة العامل لإتمام الصفقة في إحدى المناطق بدائرة القسم، فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها عدد من الأشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة، وقاموا باصطحابهما داخل السيارة والاستيلاء على المبلغ المالي الذي بحوزته، قبل أن يتركوه بمفرده أعلى الطريق الدائري ويفروا هاربين.

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العامل المشار إليه، وعُثر بحوزته على جزء من المبلغ المالي المستولى عليه.

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 5 أشخاص آخرين، كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط باقي المتهمين، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية وكمية من المشغولات الذهبية، إلى جانب السيارة الميكروباص المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الجريمة، مؤكدين أن المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

عقوبة انتحال ضابط شرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

تم نسخ الرابط