رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

انتحل صفة طبيب بعد وفاة صاحب العيادة..فني تركيب أسنان يواجه هذه العقوبة

المتهم
المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخص انتحل صفة طبيب أسنان وأدار عيادة طبية بدون ترخيص بمنطقة الموسكي، مستغلًا ذلك في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكشفت التحريات أن المتهم يعمل فني تركيب أسنان، وقام بإدارة عيادة خاصة بدون ترخيص، مدعيًا كونه طبيب أسنان لممارسة المهنة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العيادة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم ضبط المتهم بداخلها، كما عُثر على أجهزة ومعدات تستخدم في ممارسة مهنة طب الأسنان، إلى جانب أدوات وخامات مجهولة المصدر.

وبمواجهته، اعترف بأنه كان يعمل مساعدًا لطبيب الأسنان المرخص له بالعيادة، وبعد وفاة الأخير قام باستئجار المكان واستغلاله في ممارسة المهنة رغم وقف ترخيص العيادة، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى غلق العيادة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

عقوبة انتحال صفة طبيب

واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".

تم نسخ الرابط