رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

فيديو “تلفيق قضية” يقود لكشف سرقة أجهزة منزلية.. وهذه عقوبة المتهمين

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام قوة أمنية بقسم شرطة الخليفة بالقاهرة بإلقاء القبض على نجله وتلفيق قضية له دون وجه حق.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغًا من ربة منزل بسرقة بعض الأجهزة المنزلية من داخل شقة ملك شقيقتها، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل القائم على النشر، وهو عاطل، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن المسروقات المستولى عليها، وتم إعادتها، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على النشر، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبمواجهته أقر بنشره الفيديو وادعاءاته الكاذبة بهدف محاولة تبرئة نجله والاستفادة قضائيًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

تم نسخ الرابط