رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

سقوط متهم أوهم ضحاياه بفرص عمل بالخارج.. وهذه عقوبته طبقا للقانون

المتهم
المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف نشاط إجرامي خطير استهدف المواطنين الراغبين في السفر والعمل بالخارج، بعدما ألقت القبض على عنصر جنائي تخصص في النصب والاحتيال على ضحاياه من خلال إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات سفرهم مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة 

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهم اتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي منصة للترويج لنشاطه، حيث أنشأ صفحة إلكترونية يعرض من خلالها خدمات مزعومة لتوفير فرص عمل بالخارج واستخراج الأوراق اللازمة للسفر.

وبحسب التحريات، كان المتهم يوهم ضحاياه بقدرته على تسفيرهم إلى عدد من الدول من خلال مستندات وأختام مزورة، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة، قبل أن يكتشفوا تعرضهم لعملية نصب بعد فشله في تنفيذ وعوده.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل نطاق محافظة القاهرة، وعُثر بحوزته على أجهزة إلكترونية يُشتبه في استخدامها بأعمال التزوير، شملت جهاز حاسب آلي وطابعة واثنين من الهواتف المحمولة.

وأظهرت عمليات الفحص الفني للأجهزة المضبوطة احتواءها على دلائل ومستندات رقمية تؤكد ممارسة المتهم لنشاطه الإجرامي، كما تم ضبط مبلغ مالي من متحصلات عمليات النصب، إلى جانب بطاقتي دفع إلكتروني تستخدمان في التعاملات المالية الخاصة بالنشاط.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه وممارسته نشاط النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات لكشف حجم الوقائع المرتبطة بالقضية وحصر أعداد المتضررين من نشاطه الإجرامي.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

تم نسخ الرابط