الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بطريق طنطا–القاهرة الزراعي.. وهذه عقوبة المتهمان طبقا للقانون
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورتين تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة نقل ثقيل، لقيامه بالسير برعونة والاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها بنطاق محافظة الغربية، إلى جانب ادعاء التعدي عليه بسلاح أبيض وسرقة مبلغ مالي من داخل سيارته.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه طالب مقيم بمحافظة كفر الشيخ، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 16 مايو الماضي، وأثناء استقلاله سيارة ملاكي بطريق طنطا/القاهرة الزراعي بصحبة والدته وشقيقه، اصطدمت بهم سيارة نقل ثقيل، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين الطرفين.
وأضاف المبلغ أنه خلال الواقعة حدثت مشادة بينه وبين قائد السيارة النقل ومرافقه، كما أقر بعثوره على المبلغ المالي داخل السيارة لاحقًا.
وباستكمال الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط قائد السيارة النقل ومرافقه، وبمواجهتهما أنكرا التعدي على الشاكي وأسرته أو ارتكاب واقعة السرقة، مؤكدين أن ما حدث لا يتجاوز كونه مشادة عقب الحادث.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.