سقوط نصاب الدراجات الكهربائية الوهمية في الإسماعيلية.. وهذه عقوبته بالقانون
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف نشاط إجرامي جديد للنصب الإلكتروني، بعدما تمكنت من ضبط شخص تخصص في الاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم بيع دراجات كهربائية "إسكوتر" بأسعار مخفضة، للاستيلاء على أموال ضحاياه.
تفاصيل الواقعة
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، المقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يروج من خلالها لبيع “إسكوترات” بأسعار أقل من السوق لجذب المواطنين، رغم عدم صحة تلك العروض.
وكشفت التحريات أن المتهم استغل رغبة الشباب في شراء الدراجات الكهربائية بأسعار مناسبة، وقام بإيهامهم بقدرته على توفيرها مقابل تحويل مبالغ مالية مقدمًا، قبل أن يختفي ويغلق التواصل معهم.
وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على رسائل ومحادثات وأدلة تؤكد تورطه في ممارسة نشاطه الإجرامي.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بتنفيذ 6 وقائع نصب بذات الأسلوب، مستهدفًا المواطنين عبر الإنترنت لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة جرائم النصب الإلكتروني والتصدي لمحاولات الاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".