رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط سائق ميكروباص عرض حياة الركاب للخطر بالبحيرة.. وهذه عقوبته بالقانون

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبرمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بتحميل ركاب أزيد من الحمولة المقررة والسماح للركاب بالجلوس أعلى السيارة حال سيره بأحد الطرق بمحافظة البحيرة معرضًا حياتهم والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وقائدها وقت ارتكاب الواقعة سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط سائق ميكروباص بتهمة زيادة الأجرة في بني سويف

وفي سياق منفصل، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بتحصيل أجرة أزيد من المقررة بمحافظة بني سويف.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى، وبسؤاله قرر أنه حال تواجده بأحد المواقف بالجيزة لإستقلال السيارة "الميكروباص" المشار إليها لتوصيله لمحافظة بنى سويف  طلب قائد "الميكروباص" من الركاب أجرة أزيد من المقررة، فقام بدفع الأجرة لوجود زحام ولرغبته فى العودة لمحل سكنه. 

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وقائدها سائق، له معلومات جنائية، يحمل رخصة قيادة منتهية، مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة الميكروباص، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

تم نسخ الرابط