الأمن يوجه ضربة قوية لمحتكري الدقيق وتصادر 6 أطنان ..وهذه عقوبة الجريمة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية جمهور المستهلكين، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، إلى جانب مواجهة مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.
نتائج الحملات
وشن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن بمختلف المحافظات، حملات تموينية موسعة استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة.
وأسفرت الحملات، التي نفذت خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية، وضبط خلالها ما يزيد عن 6 أطنان دقيق أبيض وبلدى مدعم.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الرقابية لضبط المخالفات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ضبط سائق ميكروباص بتهمة زيادة الأجرة في بني سويف
وفي سياق منفصل، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بتحصيل أجرة أزيد من المقررة بمحافظة بني سويف.
وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى، وبسؤاله قرر أنه حال تواجده بأحد المواقف بالجيزة لإستقلال السيارة "الميكروباص" المشار إليها لتوصيله لمحافظة بنى سويف طلب قائد "الميكروباص" من الركاب أجرة أزيد من المقررة، فقام بدفع الأجرة لوجود زحام ولرغبته فى العودة لمحل سكنه.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وقائدها سائق، له معلومات جنائية، يحمل رخصة قيادة منتهية، مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على السيارة الميكروباص، وإتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.