رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط سيدة ادعت اقتحام الشرطة منزلها في كفر الدوار.. وهذه عقوبتها بالقانون

الفيديو
الفيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر قيام قوة أمنية من مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بإقتحام منزلها دون وجه حق.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة من عامل، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من شقيق الشاكية عامل، لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجروح بالوجه لخلافات بينهم حول الجيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة فى حينه وأصدرت النيابة العامة قراراً بضبط وإحضار المتهم.

كما تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تم ضبط المتهم المذكور وعرضه على النيابة العامة، وبإستدعاء القائمة على النشر مقيمة بذات المركز، وبسؤالها نفت ما جاء بالمنشور من قيام قوة أمنية بإقتحام منزلها دون وجه حق، وأقرت بنشرها للمنشور عقب علمها بصدور قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار شقيقها للحيلولة دون ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبرمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة تروسكيل بالإصطدام بطفلة محدثاًإصابتها التى أودت بحياتها بمحافظة كفر الشيخ.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 إبريل المنقضى تبلغ لمركز شرطة قلين من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان، طفلة سن 7، وبسؤال والدتها قررت بقيام قائد مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بالإصطدام بنجلتها وسقوطها ببيارة ماكينة رى، مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها، وتم ضبط المشكو فى حقه، تبين أنه سائق، مقيم بدائرة المركز، والمركبة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة دون قصد.

تم التحفظ على مركبة التروسيكل، وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

تم نسخ الرابط