رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بسبب فيديوهات الرقص.. صانعة محتوى تواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

المتهمة
المتهمة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بحركات تتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل الواقعة

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والإتيان بحركات تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها 2 هاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبرمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة تروسكيل بالإصطدام بطفلة محدثاًإصابتها التى أودت بحياتها بمحافظة كفر الشيخ.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 إبريل المنقضى تبلغ لمركز شرطة قلين من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان، طفلة سن 7، وبسؤال والدتها قررت بقيام قائد مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بالإصطدام بنجلتها وسقوطها ببيارة ماكينة رى، مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها، وتم ضبط المشكو فى حقه، تبين أنه سائق، مقيم بدائرة المركز، والمركبة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة دون قصد.

تم التحفظ على مركبة التروسيكل، وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء ، ونستعرض  من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

مقاطع خادشة للحياء

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

تم نسخ الرابط