أمن القاهرة يضبط طرفي مشاجرة "فيديو البلطجة" في دار السلام.. وهذه عقوبة المتهمين
ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالتشاجر مع بعضهم بالسب بسبب وجود خلافات عائلية بينهم حول ملكية العقار محل سكنهم.
كانت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة، قد رصدت منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شخص لقيامه بأعمال بلطجة وفرض السيطرة بمنطقة دارالسلام.
بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول ربة منزل ونجلها، طرف ثان نجلى شقيق الأولى جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة دارالسلام بسبب وجود خلافات عائلية بينهم حول ملكية العقار محل سكنهم وتعديهما على بعضهما بالسب.
أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.