الداخلية تنفي أكاذيب صفحات جماعة الإخوان الإرهابية حول مراكز الإصلاح.. وهذه العقوبة
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج والمتضمن الزعم بوجود إنتهاكات بأحد مراكز الإصلاح والـتأهيل.
وأكد المصدر أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتى فى إطار المحاولات اليائسة والمتكررة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة عبر إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.
وفي سياق أخر ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالتشاجر مع بعضهم بالسب بسبب وجود خلافات عائلية بينهم حول ملكية العقار محل سكنهم.
كانت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة، قد رصدت منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شخص لقيامه بأعمال بلطجة وفرض السيطرة بمنطقة دارالسلام.
بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول ربة منزل ونجلها، طرف ثان نجلى شقيق الأولى جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة دارالسلام بسبب وجود خلافات عائلية بينهم حول ملكية العقار محل سكنهم وتعديهما على بعضهما بالسب.
أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.